قانون عدد 68 لسنة 2009 يتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي


قانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن



باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 15 ثالثا والفقرة الثانية من الفصل 18 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 15 مكرر فقرة أولى جديدة : للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.

الفصل 15 ثالثا فقرة أولى جديدة : يشترط لاستبدال السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة وأن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية.

الفصل 15 ثالثا فقرة ثانية جديدة : وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه في رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتسجيل جوابه.

الفصل 18 فقرة ثانية جديدة : ينتفع المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بنفس النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون أعمالا طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها.

الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام المجلة الجزائية مطة 6 بالفقرة (أ) من الفصل 5 وفصل 15 رابعا على النحو التالي :

الفصل 5 الفقرة (أ) :

6 ـ التعويض الجزائي.

الفصل 15 رابعا : تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.

ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا (20د) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000د) وإن تعدد المتضررين.

ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني.

ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي.

ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.

ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و87 و87 مكرر و90 و91

و101 و103 و104 و125 و126 فقرة أولى و127 و128 و143

و206 و209 و212 و214 و215 فقرة أولى و219 فقرة أولى و224 فقرة أولى و227 مكرر فقرة ثانية و228 مكرر و238 و240 مكرر

و241 و243 و244 و284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و411 ثالثا من المجلة التجارية.

الفصل 3 ـ تضاف بآخر الفقرة الفرعية الواردة بالفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية تحت عنوان "جرائم الاعتداء على الأشخاص" الجريمة التالية :

ـ إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد،

وتضاف بآخر الفقرة الفرعية الواردة تحت عنوان "جرائم الاعتداء على الأموال والأملاك" الجرائم التالية :

ـ الاستيلاء على لقطة،

ـ افتكاك حوز بالقوة،

ـ الإضرار بملك الغير،

ـ الحريق عن غير عمد.

وتضاف بآخر الفقرة الواردة تحت عنوان "جرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة" الجريمة التالية :

ـ مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء،

وتضاف بآخر الفقرة الفرعية الواردة تحت عنوان "الجرائم الاجتماعية" الجرائم التالية :

ـ النميمة،

ـ الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ،

ـ الإيهام بجريمة،

ـ التكفّف.

وتضاف بآخر الفقرة الفرعية الواردة تحت عنوان "الجرائم الاقتصادية والمالية" الجرائم التالية :

ـ إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر،

ـ الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع،

ـ الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة،

ـ تعطيل حرية الاشهارات.

الفصل 4 ـ تضاف فقرة فرعية عاشرة بالفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية على النحو التالي :

ـ الجرائم العسكرية :

* عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

الفصل 5 ـ تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية فقرة ثانية بالفصل 335 ثالثا والفصول 336 ثالثا و350 مكرر وفقرة أخيرة بالفصل 365 على النحو التالي :

الفصل 335 ثالثا فقرة ثانية : كما يمكن لوكيل الجمهورية دون غيره إذا اقتضت ظروف الفعل ذلك عرض الصلح بالوساطة في الجريمة المنصوص عليها بالفصل 264 من المجلة الجزائية وذلك إذا كان المشتكى به غير عائد وتبيّن له أن النزعة الإجرامية غير متأصلة فيه بناء على بحث اجتماعي يأذن مصالح العمل الاجتماعي بإجرائه حول الحالة العائلية المادية والأدبية للمشتكى به.

الفصل 336 ثالثا : يتولى ممثل النيابة العمومية متابعة تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي.

ويسري أجل تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي بداية من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الجزائي الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.

ويجب الإدلاء لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ للمحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية.

وفي صورة عدم الإدلاء بما يفيد تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية يتولى ممثل النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها.

وإذا كان المحكوم عليه موقوفا تتولى النيابة العمومية إعلام السجن بالإذن بالإفراج على المحكوم عليه في صورة الإدلاء بما يفيد عدم حصول الطعن بالاستئناف وتنفيذ مقتضيات الحكم بالتعويض الجزائي في الأجل المحدد قانونا.

الفصل 350 مكرر : يترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية سقوط عقوبة السجن المحكوم بها ويفرج عند الاقتضاء على المحكوم عليه.

الفصل 365 فقرة أخيرة : لا تدرج الأحكام الصادرة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3.

الفصل 6 ـ يضاف إلى الجرائم المذكورة بالفصل 335 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية الفصلان "226 مكرر و296 من المجلة الجزائية" حسب ترتيبهما.

الفصل 7 ـ تعوض عبارة "ثلاثمائة ساعة" الواردة بآخر الفصل 344 من مجلة الإجراءات الجزائية بعبارة "ستمائة ساعة" كما تستبدل عبارة "ستة أشهر" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 346 من مجلة الإجراءات الجزائية بعبارة "عام واحد".

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 أوت 2009.

زين العابدين بن علي








مكتبة تونيزيا كافيه
منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
[url]http://www.tunisia-cafe.com/vb[/url