النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية

  1. #1
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,346

    الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية












    الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية .
    الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بصلاحيات منقوصة






    صلاحيات دستور 1971 تم الاستحواذ عليها من خلال الإعلان الدستوري المكمل

    رغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي على رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحب المجلس العسكري منه أهمها، والتي كانت مضمونة بدستور عام 1971.

    ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 مارس/آذار 2011 من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز.

    حيث يُجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات على تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد.
    العسكر فوق الرئيس


    وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه.

    وتنص المادة 53 مكررا على أنه من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع.

    وتنص المادة 53 مكرر1 على أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

    فيما تنص المادة 56 مكررا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

    وتنص المادة 60 مكررا على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، على أن يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

    وتنص المادة 60 مكرر1 على أنه إذا رأى رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر فى هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية على رأيها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة.

    وينص الإعلان الدستوري المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 ما ينص على "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده".

    سلطة مدنية وعسكرية


    وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.

    وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.

    وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.

    وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
    ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141.




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  2. #2
    jobs tunisia الصورة الرمزية jobs tunisia
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    0

    الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية








    الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية .
    الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بصلاحيات منقوصة

    الديمقراطية لا تتطابق مع الشريعة الاسلامية


    الدولة الدينية وتطبيق الشريعة - محمد مرسي


    http://www.youtube.com/watch?v=WWsNaQYcBs0



    السادة المرشحون: حضارة الغرب الكافر الداعر!

    http://www.youtube.com/watch?v=uh06PdXncxc



    jobs tunisia عروض شغل تونس

  3. #3

    Post الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية








    الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية

    شكرا لكم على هدا المجهود



    عروض الضغل والمناظرات الوطنية Tunisia Cafe Jobs Emploi

  4. #4
    sisko الصورة الرمزية sisko education
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    5,173

    Post الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية








    الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية

    شكرا لكم على هدا المجهود



    sisko education

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190