اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية






الفصل 101 :

يجب التصريح بالتفصيل بالبضائع الموردة أو المصدرة من قبل مالكيها أو من قبل الأشخاص أو المصالح المتحصلين على ترخيص لتعاطي مهنة وسيط لدى الديوانة أو المتحصلين على رخصة للقيام بعمليات التسريح الديواني وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 102 إلى 107 من هذه المجلة.

يجـب على مالك البضائع أن يثبت لمصالح الديوانة صفته تلك وذلك بتقديم الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تمّ باسمه الخاص أو بأمر منه.

يمكن لمالك البضائع أن يخوّل بمقتضى توكيل صادر عنه صلاحيات إلى الوكيل الذي هو في خدمته دون غيره للتصريح نيابة عنه.

يعدّ بمثابة مالكين: الناقلون والماسكون والمسافرون وسكان الحدود وذلك فيما يتعلق بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها

أو يمسكونها.

الفصل 102 :

1 ـ لا يمكن لأي شخص أن يتعاطى مهنة القيام بالإجراءات الديوانيـة المتعلقـة بالتصريح المفصل للبضائع لحساب الغير إذا لم يرخص له في ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة.

2 ـ يمنح ترخيص وسيط لدى الديوانة بناء على مطلب يقدّم من قبل المعني بالأمر وطبقا للشروط التالية :

أ ـ أن يكون الطالب من ذوي الجنسية التونسية.

ب ـ أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية.

ت ـ أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية.

ث ـ أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقلّ عن سنتين وتضبط الطرق المعتمدة لإثبات الخبرة بقرار من وزير المالية.

ج ـ أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة، وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بقرار من وزير المالية.

تسحب الشروط المشار إليها أعلاه على الشخص أو الأشخاص المعيّنين لتمثيل الشخص المعنوي لدى مصالح الديوانة وينسحب كذلك الشرط المشار إليه بالنقطة (ب) أعلاه على الممثل القانوني للشخص المعنوي.

3 ـ يمنح وزير المالية هذا الترخيص بمقتضى مقرّر وذلك باقتراح مــن المدير العـام للديوانـة بعــد أخـذ رأي لجنــة تضبـط تركيبتها بمقتضى قرار مـن وزير المالية.

ويمكن لوزير المالية أن يخضع منح هذا الترخيص لشروط معينة يراها ضرورية أو أن يجعل الانتفاع بالترخيص مقصورا على عمليات

أو على بضائع معيّنة.

يعيـّن هــذا المقرر المكتب أو المكاتب الديوانيـة التي يكون فيهـا الترخيص نافـذا.

إلا أنـه استثناء من الأحكام السابقة يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخّص لكل متحصـل علـى الترخيص في مهنة وسيط لدى الديوانة بأن يقـوم عرضيا ببعـض العمليات بمكتب أو مكاتب ديوانة أخـرى غير التي تحصـل في شأنها على ترخيص شرط أن تكتسي تلك العمليات صبغة استثنائية.

4 ـ يمنح هذا الترخيص لفترة غير محــدّدة، غير أنه يمكن لوزير المالية وفقــا لنفس الإجـراءات المذكورة أعلاه أن يسحب الترخيص إمّا بصفة وقتية أو بصفة نهائية، وذلك خاصّة في حالة عدم وفاء الوسيط لدى الديوانة بالتزاماته تجاه الإدارة أو عندما يصدر في حقه عقاب بالسجن بمقتضى حكم بات نتيجة جرائم مرتبطة بممارسة مهامه.

5 ـ تمسك مصالح الديوانة دفترا مرقما يسجّل فيه كافة الوسطاء لدى الديوانة.

لا يرسم بهذا الدفتر إلا الوسيط لدى الديوانة الذي يثبت حوزته لمحل في كلّ جهة مرخّص له فيها مباشرة النشاط وتوفيره لوسائل مادية دنيا تضبط بقرار من وزير المالية.

6 ـ يجـب أن يتمّ إعـلام مصالح الديوانة بكل تغيير في القانـون الأساسي للشركة المعنيـة أو في تركيبة مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها أو أي تغيير في الشخص المخول له تمثيلهـا أو تغيير في مقرها الإداري وذلك فـي أجل لا يتجاوز الشهرين يمكن بعده لمصالح الديوانة الشروع في الإجراءات المتعلقة بسحب الترخيص.

الفصل 103 :

1 ـ يجب على كلّ شخص غير ممارس لمهنة وسيط لدى الديوانـة ويرغـب بمناسبة تعاطـي نشاطـه الصناعي أو التجاري القيام لدى الديوانة بتصاريح بالتفصيل لحساب الغير، أن يحصـل علـى رخصـة لتسريح البضائع من الديوانة.

2 ـ تمنح هذه الرخصة بصفة وقتية وقابلة للسحب وذلك بالنسبة إلى عمليات تتعلق ببضائع معيّنة وفقا للشروط المحدّدة بالفقرة 2 من الفصل 102 من هذه المجلة.

الفصل 104 :

1 ـ يمنح ترخيص الوسيط لدى الديوانة بصفة شخصية.

وإذا تعلـّق الأمـر بشركة، فإن الترخيص يمنح للشركة ولكـل شخص مؤهل لتمثيلها.

2 ـ إن رفض منح الترخيص لا يخـول الحق في المطالبة بغرامة

أو تعويض ضرر.

الفصل 105 :

ينتخب الوسطاء المقبولون لدى الديوانة هيئة مهنية تسمى "هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة" يكون المدير العام للديوانة ممثلا فيها ويكون لها نظام داخلي خاضع لموافقة وزير المالية.

تبدي هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة رأيها في شأن مطالب الحصول على ترخيص الوسيط لدى الديوانة أو سحبه ويمكن لها علاوة على ذلك أن تقترح سحب الترخيص كما تقوم الهيئة بكل الأنشطة المتعلقة بالإحاطة المهنية بالوسطاء وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.

الفصل 106 :

يمكن للوسطاء المقبولين لدى الديوانة تكوين صندوق ضمان له الشخصية المدنية مخصّص لتغطية ديون الوسطاء المقبولين لدى الديوانة وضامنيهم تجاه الخزينة.

الفصل 107 :

1 ـ على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم لفائدة الغير بعمليات لدى الديوانة أن يرسمها بدفاتر سنوية حسب الطرق التي تضبط بقرار من وزير المالية.

2 ـ يجـب عليه أن يحتفظ بالدفاتر المشـار إليها وكذلك بالمراسلات والوثائق المتعلقـة بالعمليات المذكـورة لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصاريح الديوانية التابعة لها.

الفصل 108 :

تضبط تعريفة تأجير مختلف الأعمال التي يقوم بها الوسيط لدى الديوانة حسب التشريع المتعلق بالأسعار.

الفصل 109 :

1 ـ يمكن لمصالـح النقل المستغلة مباشرة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات المحلية أن تقوم لحساب الغير بعمليات التسريح الديوانـي بالنسبة إلى البضائع التي تتولى نقلها وذلك دون شرط الحصـول على ترخيـص مسبق من وزير الماليـة. ويعتبر النـص القانوني المؤسس لهذه المصالح بمثابة الترخيص.

2 ـ تطبق نفس القواعـد المذكورة أعلاه على المؤسسات القائمة على تلك المرافق بموجب لزمة من الدولة أو المتحصلة على مساعدة منها في ما يتعلّق بنقل البضائع أو المسافرين.

الفصل 110 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 101 إلى 109 من هذه المجلة بمقتضى قرارات من وزير المالية.

القسم الثالث

شكل وبيانات التصاريح المفصلة وتسجيلها

الفصل 111 :

1 ـ يجب أن تقدّم التصاريح المفصّلة كتابيا أو باستعمال الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية حسب المنوال المضبوط بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

2 ـ يجـب أن تتضمّن هذه التصاريح جميـع البيانات اللازمة لتطبيق التدابير الديوانية وإعداد الإحصائيات.

3 ـ يجب أن تكون ممضاة من قبل المصرّح.

4 ـ يشكل التصريح المفصّل والوثائق الملحقة به سندا وحيدا لا يتجزأ.

5 ـ يحدد وزير المالية بمقتضى قرار شكل التصاريح والبيانات التي يجب أن تتضمّنها وكذلك الوثائق التي يجب أن ترفق بها. ويمكن له أن يرخـص في بعض الحالات بتعويض التصريح الكتابي بتصريح شفاهي.

الفصل 112 :

إذا وقع التنصيص على عدّة فصول من البضائع بمطبوعة تصريح واحدة فإنّ كل فصل منها يعتبر موضوع تصريح مستقل.

الفصل 113 :

يمنـع التصريـح بالطرود المغلقة والمجمعة بأية طريقة كانت بعنوان "وحدة".

الفصل 114 :

1 ـ يمكن الترخيص للأشخاص المؤهلين للقيام بالتصاريح المفصلة في فحـص البضائع قبـل التصريح بها ورفع عينات منها وذلك في صورة عدم توفر العناصر اللازمة لديهـم لإعداد هذه التصاريح. ويجب عليهم عندئذ تقديم مطلب في الغرض "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة و/أو فحصها"، ولا يعفي هذا المطلب من واجب القيام بالتصريح المفصل.

2 ـ تمنـع كل عمليـة من شأنهـا أن تغير كيفية عرض البضائع التي كانت موضوع المطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

3 ـ يحدّد شكل "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة

و/أو فحصها" وطرق المعاينة الأولية للبضائع بقرار من وزير المالية.

الفصل 115 :

1 ـ تسجّل في الإبّان التصاريح المفصلة والمقبولة من قبل مصالح الديوانة.

2 ـ تعتبر غير مقبولة التصاريح التي لا تستوفي الشروط من حيـث الشكـل أو غير المصحوبة بالوثائق الواجب الإدلاء بها.

3 ـ في صورة وجود تضارب ضمن نفس التصريح بين بيانات مدونـة بالأحرف أو بالأرقام طبقـا للمصطلحات الديوانية، وبيانات غير مطابقة لهـذه المصطلحات، فإن هذه البيانات الأخيرة تعتبر باطلة.

وفي صورة التصريح بنوع البضاعـة بمجرد الإشارة إلى رقم التصنيفة وفقا لمقتضيات الفصـل 19 من هذه المجلة، فإن البيانات بالأحرف المتضاربة معها تعتبر باطلة.

وفي كـل الحالات الأخـرى تعتبر باطلة كـل البيانات بالأرقام المتضاربة مع البيانات بالأحرف.

الفصل 116 :

لتطبيق أحكام هـذه المجلّة وخاصة فيمـا يتعلّق بالمعاليم والأداءات والتحجيرات والتدابير الأخرى، فإن التصاريح المودعة قبل وصـول البضائع لا تكتسي صبغتها الفعليّة بما فـي ذلك النتائج المترتبة عـن تسجيلها إلا ابتداء من التاريخ الذي يثبـت فيه وصـول البضائع وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 100 أعلاه وبشرط أن تستوفي التصاريح المذكورة الشروط المطلوبة في ذلك التاريخ وفقا لأحكام الفصل 111 من هذه المجلّة.

الفصل 117 :

1 ـ لا يمكن تعديل التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن أن يرخّص للمصرّحين في تعديل البيانات التي يتضمنها التصريح دون دفع غرامة وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع وشريطة أن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة العناصر الواردة بالتصريح أو قد أبلغت المصرّح بقرارها القيام بفحص للبضائع.

لا يقبل أي تعديل ينجر عنه تغيير في ما يخص التصـريح بنوع بضائع مغـاير لنوع البضائع المصرح به في الأصل.

2 ـ لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن لمصالح الديوانة بطلب من المصرّح أن ترخص في إلغاء التصريح وذلك في الحالات التالية:

أ ـ البضائع المقدّمة للتصدير والتي لم يتمّ تصديرها فعلا.

ب ـ البضائع المورّدة والتي تمت معاينة عدم مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل خاصّة تلك المتعلقة بالمراقبة الفنية

أو الصحيّة أو البيطرية أو النباتية أو حماية المستهلك وزجر الغشّ.

ت ـ البضائع المورّدة بواسطة البريد والتي تمّ إرجاعها إلى المرسل من قبل مصالح البريد.

ث ـ البضائع التي تمّ التصريح بها خطأ تحت نظام ديواني معيّن عوضا عن نظام ديواني آخر شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عن البضاعة.

ج ـ البضائع التي كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عنها وأن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة البيانات الواردة في التصريح.

ح ـ البضائع المصرّح بها عند التوريد والتي لم تصل فعلا.

خ ـ البضائع التي تمّ التصريح بها ولكنها توجد في وضعية خاصّة ليس للمصرّح ضلع فيها.

يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثاره بالنسبة إلى المصرّح باستثناء التتبعات المترتبة عن النزاعات التي قد تنتج عن هذا التصريح.

3 ـ تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية.

القسم الرابع

الإجراءات المبسطة

الفصل 118 :

1 ـ يمكن لمصالح الديوانة منح بعض الأشخاص الذين ينشطون في قطاعات لها خصوصية اقتصادية أو بعض أنواع عمليات التوريد

أو التصدير إجراءات مبسّطة للتسريح من الديوانة.

2 ـ تتخذ الإجراءات المبسّطة شكل تصاريح أولية تقديرية

أو تصاريح مبسّطة أو تصاريح إجمالية.

3 ـ تتمّ تسوية التصريح الأولي التقديري أو المبسّط أو الإجمالي بمقتضى تصريح تكميلي يتم تقديمه لاحقا.

4 ـ يمكن أن يكون التصريح التكميلي إجماليا أو دوريا

أو محوصلا.

5 ـ تشكل بيانات التصاريح الأوّلية مع بيانات التصاريح التكميلية التابعة لها وثيقة واحدة غير قابلة للتجزئة يبدأ مفعولها عند تاريخ تسجيل التصاريح الأولية.

6 ـ يمنح الانتفاع بإحدى الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه بموجب اتفاقية تبرم بين مصالح الديوانة والشخص المعني بالأمر.

7 ـ لا يتمّ رفع البضائع وفقا لأحد الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه إلاّ بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

8 ـ تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية.

9 ـ يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الداخلي بمقتضى قرار من وزير المالية.

الباب الثاني

مراقبة الوثائق وفحص البضائع

القسم الأوّل

الشروط التي تجري بمقتضاها مراقبة

الوثائق وفحص البضائع

الفصل 119 :

1 ـ تتولى مصالح الديوانة بعد تسجيل التصريح القيام بالإجراءات التالية:

أ ـ مراجعة البيـانات المضمنـة بالتصريح والوثائق المرفقة به.

ويمكنهـا أن تطالب المصرح بتقديم وثائق أخرى للتأكد من صحة تلك البيانات.

ب ـ فحص البضائع كليا أو جزئيا إن رأت ذلك ضروريا وأخـذ عينات عند الاقتضاء قصـد عرضها على الاختبار أو مراقبتها بصفة معمقة.

2 ـ يحق للمصرح في صورة النزاع رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب إجراء فحص كلّي للبضائع.

الفصل 120 :

1 ـ يتم فحص البضائع المصرح بها في مكاتب الديوانة وبمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وبالأماكن المعينة لذلك الغرض خلال الساعات القانونية لفتح المكاتب.

غير أنه يمكـن لمصالح الديوانة وبطلب مـن المصرح الترخيص في فحص البضائع خارج الأماكن والساعات المشار إليها أعلاه. ويتحمل المصرح المصاريف التي قد تنجرّ عن ذلك، وتضبط الطرق التي يتمّ بموجبها الترخيص للمتعاملين في تسريح بضائعهم بمحلاتهم الصناعية أو التجارية بقرار من وزير المالية.

2 ـ تحمل على نفقة المصرح وتتم تحت مسؤوليته عمليات نقل البضائـع إلى أماكن الفحـص ونزع أغلفتها وإعادة تغليفها وكل ما يتطلبه الفحص من عمليات أخرى.

3 ـ لا يجوز تحويل البضائع التي تم توجيهها إلى مخازن ومساحـات التسريح الديواني أو إلـى مخازن ومساحات التصدير أو إلـى أماكن الفحص من مكـان إلى آخر إلا بإذن من مصالح الديوانة.

4 ـ يجب على الأشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالعمليات المذكـورة آنفا، الحصـول على ترخيص من مصالح الديوانـة للدخول إلى فضاءات ومخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وإلى الأماكن المعينة لإجراء الفحص.

5 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن توجه قصد التحليل إلى المخبر المصادق عليه من وزير المالية عينات من البضائع المصرّح بها إذا تعذر إثبات نوع هذه البضائع بطريقة أو بوسائل أخرى.

وتحمل المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مخبر التحليل على:

ـ الإدارة إذا أكّدت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح.

ـ على المصرّح إذا نفت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح.

الفصل 121 :

1 ـ يتم فحص البضائع بحضور المصرّح.

2 ـ إذا تغيـب المصرح عن حضـور عملية الفحص فإن مصالـح الديوانة تبلغـه بمكتوب مضمون الوصول بنية الشروع في إجراء عمليات الفحص أو في مواصلتها إن كانت قد علقتها. وإذا انقضى أجـل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا الإبلاغ دون حضور المصـرح فإن حاكم الناحيـة الكائن بدائرته مكتب الديوانـة أو من ينوبه يعين وجـوبا وبطلب من رئيس مكتب الديوانة المعني شخصا من ضمن قائمة الوسطاء لدى الديوانة أو قائمة وكلاء العبور ليحضر عملية الفحص نيابة عن المصرّح المتغيّب.

القسم الثاني

تسوية النزاعات المتعلّقة بنوع البضائع

أو بمنشئها أو بقيمتها

الفصل 122 :

1 ـ عند فحـص البضائـع وفي حالة عدم موافقة مصالح الديوانة علـى بيانات التصريـح المتعلقة بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها وإذا لم يقبل المصرح معاينات مصالح الديوانة فـإن النزاع يرفع إلـى لجنة المصالحة والاختبار الديواني المشـار إليها بالعنـوان السادس عشر مـن هذه المجلة.

2 ـ إلا أنه لا يتم اللّجوء إلى اللجنة المذكورة إذا نصّ القانون على إجراء خاصّ لتحديد نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها .

القسم الثالث

تطبيق نتائج المراقبة والفحص

الفصل 123 :

1 ـ تطبق المعاليم والأداءات وغيرها من التدابير الديوانية بناء على نتائج المراقبة وعند الاقتضاء وفقا لنتائج أعمال لجنـة المصالحـة والاختبار الديواني غير المطعون فيها أو وفقا للأحكام القضائية التي لها حجية الأمر المقضي به.

2 ـ إذا لم تتول مصلحة الديوانة فحص البضائع المصرح بهـا، فإنّ المعاليم والأداءات وغيرها مـن التدابير الديوانية تطبق حسب البيانات المدرجة بالتصريح.

القسم الرابع

المراقبة اللاحقة

الفصل 124 :

يمكن لمصالح الديوانة بعد رفع اليد عن البضائع أن تقوم بمراجعة التصاريح ومراقبة الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع أو معاينة هذه البضائع إذا أمكن تقديمها.

ويمكن إجراء هذه المراقبة لدى المصرّح أو لدى أي شخص آخر يكون معنيا بهذه البضائع بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك لدى أي شخص تكون هذه البضاعة في حوزته بحكم نشاطه المهني أو يمسك الوثائق أو المعطيات المتعلقة بها.

إذا ما نتج عن مراجعة التصريح أو عن المراقبة اللاحقة اكتشاف أن الأحكام المنظمة للنظام الديواني الذي تمّ بموجبه تسريح البضاعة قد تمّ تطبيقها على أساس بيانات أو عناصر غير صحيحة أو غير تامة

أو غير منطبقة على البضائع المعنية فإنه يمكن لمصالح الديوانة مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل استخلاص المعاليم والأداءات وتطبيق التدابير الديوانية المنطبقة على البضائع موضوع التصريح المذكور بناء على العناصر الجديدة التي أفضت إليها نتائج المراقبة وذلك بقطع النظر عن التتبعات الجزائية المترتبة عن ذلك.

الباب الثالث

احتساب المعاليم والأداءات وخلاصها

القسم الأوّل

احتساب المعاليم والأداءات

الفصل 125 :

مع مراعاة أحكام الفصل 12 والفصل 116 من هذه المجلة تكون المعاليم والأداءات الواجبة الدفع هي التي يجري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل







يتبــــــــــــــع


مكتبة تونيزيا كافيه
منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
http://www.tunisia-cafe.com/vb