قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية


الباب الثانى في رسوم الولادات

الفصل 22 يقع إعلام ضباط الحالة المدنية بالمكان بالولادات خلال العشرة أيام التى تلى الوضع.

الفصل 23 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 194 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964). إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانونى فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التى ولد بها المولود وينص على ذلك باختصار بالطرة في تاريخ الولادة. فإذ1 كان مكان الولادة مجهولاً فإن رئيس المحكمة الابتدائية المختص يكون رئيس المحكمة التى بدائرتها مقر الطالب.

وللرئيس في جميع الصور أن يحيل القضية على المحكمة.

ويعاقب بالسجن مدة عام ويخطية قدرها مائتان وأربعون ديناراً كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم بالولادة.

الفصل 24 يعلم بولادة الطفل ولده والأطباء والقوابل أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع فإذا وضعت الأم حملها خارج مسكنها يقع الإعلام من طرف الشخص الذى وقعت الولادة بمحله إن أمكن ذلك ويحرر رسم الولادة حالا.

الفصل 25 يعاقب كل شخص حضر الولادة ولم يعلم بذلك حسيما قرره الفصل 22 من هذا الأمر بالسجن لمدة ستة أشهر ويخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على المخالفات المقررة بالفقرة أعلاه.

الفصل 26 وينص برسم الولادة على اليوم والساعة ومكان الولادة وجنس المولود والأسماء التى تختار له واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة الأب والأم وكذلك حرفتهما ومسكنهما وجنسيتهما والمعلم ان اقتضى الحال ذلك. وحجر على المؤتمنين على دفاتر الحالة المدنية التنصيص في النسخ على كون المولد من أب مجهول أو أم مجهولة أو على عدم تسمية ولا على أية ملاحظة من هذا القبيل ولا يجوز أيضاً التنصيص على هذه الملاحظات بالدفاتر وبرسوم الحالة المدنية وعند ترسيمها.

الفصل 27 وعلى كل شخص عثر على مولود أن يسلمه لضابط الحالة المدنية مع الثياب والأدباش التى وجدت معه وأن يصرح بالظروف والزمان والمكان التى عثر فيها على الولد. ويحرر تقرير مفصل في ذلك ينص في زيادة عما ذكر سن الولد حسب الظاهر وجنسه والأسماء التى سيسمى بها ويضمن هذا التقرير بالدفاتر ويعلم ضابط الحالة المدنية حالا وكيل الجمهورية بذلك.

الفصل 28 وفى صورة الولادة أثناء سفر يجرى يحرر رسم الولادة في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية للوضع طبق تصريح الأب إن كان على متن الباخرة أو طبق تصريحات شاهدين من بين ضباط الباخرة وإلا من بين نوتيتها. وإن وقعت الولادة أثناء إرساء الباخرة بإحدى الموانى يحرر الرسم طبق نفس الأحكام إن تعذر الاتصال باليابسة أو إن لم يوجد بالميناء- وكان ذلك بالبلاد الأجنبية - أعوان دبيلوماسيون أو قنصليون تونسيون لهم صفة ضابط للحالة المدنية. ويحرر هذا الرسم على متن بواخر الدولة من طرف القائد وعلى البواخر الأخرى من طرف صاحبها. وينص على الظروف المبينة أعلاه والتى تم طبقها تحرير الرسم ويضمن الرسم بسجل نوتية الباخرة.

الفصل 29 يجب على الضباط الذى تولى تحرير الرسم أن يسلم عند وصول الباخرة لأول ميناء لأى سبب غير سبب نزع أجهزتها نظيرين من كل رسم من رسوم الولادة المحررة على متن الباخرة إلى مكتب السلطة البحرية إن كان الميناء تونسياً أو بيد القنصل التونسى إن كان الميناء أجنبياً وإذا لم يوجد بذلك الميناء مكتب للترسيم أو قنصلية يؤجل التسليم إلى أقرب مرفاً ترسى فيه الباخرة. وتوجه إحدى النسختين المودعتين إلى كاتب الدولة للبحرية الذى يوجهها بدوره إلى ضابط الحالة المدنية الذى بمنطقته أخر مسكن لوالد الطفل أو أمه إن كان الأب مجهولاً حتى يرسم بالدفاتر فإن تعذرت معرفة أخر محل للسكنى أو كان خارج التراب التونسى فإن الترسيم يقع بتونس. وتبقى النسخة الثانية مودعه بخزينة القنصلية أو بمكتب السلطة البحرية. وينص على التوجيهات والإبداعات عملا بأحكام هذا الفصل من طرف أعوان السلطة البحرية والقناصل بطرة الرسوم الأصلية.

الفصل 30 وعلى الضابط الذى تولى تحرير الرسم أن يسلم عند وصول الباخرة إلى الميناء الذى تنزع به أجهزتها مع سجل النوتية نسخة من كل رسم من رسوم الولادات المحررة على متن الباخرة والتى لم يقع إبداع نسخة منها طبق أحكام الفصل أعلاه ويقع هذا الإبداع بمكتب السلطة البحرية. وتوجه النسخة المودعة هكذا إلى كاتب الدولة للبحرية الذى يوجهها بدوره حسب مقتضيات الفصل أعلاه.




يتبع