قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية


الباب الرابع في ترسيم الأحكام التى تصدر بالطلاق أو تعلن بطلان الزواج

الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 71 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958). يجب أن ترسم الأحكام الصادرة بالطلاق أو ببطلان الزواج والتى اتصل بها القضاء بدفاتر الحالة المدنية بالمكان الذى رسم فيه عقد الزواج ويكون الترسيم بطرة عقد الزواد ورسم ولادة كل من الزوجين.

الفصل 41 (نقح بالمرسوم عدد 20 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 40 لسنة 1962 المؤرخ في 22 أكتوبر 1962). يتم الترسيم المشار إليه بالفصل السابق يسعى من كاتب المحكمة التى أصدرت الحكم الأخير في النزاع بعد استنفاذ طرق الطعن ولهذا الغرض يوجه كاتب المحكمة نص الحكم أو القرار إلى ضابط الحالة المدنية المعنى بالأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ اتصال القضاء بهما وإلا يعاقب الكاتب بخطية قدرها عشرة دنانير ويبعث له ضابط الحالة المدنية وصلاً في ذلك. وتجرى أجال الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق أو بطلان الزواج في ظرف شهر من تاريخ الحكم أو القرار وذلك بالنسبة إلى جميع ما تشتمل عليه بما فيه الغرامة. ويقدم طلب الطعن إلى كتابة المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار.

الفصل 42 إذا صدر الحكم بالطلاق خارج البلاد التونسية يقع ترسيمه بسعى ممن يهمهم الأمر بدفاتر الحالة المدنية للمكان الذى وقع فيه ترسيم الزواج.


يتبع