النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: رأي خنفوس الفول في موعد 23 أكتوبر . !!؟؟

  1. #1
    sisko الصورة الرمزية sisko education
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    5,173

    رأي خنفوس الفول في موعد 23 أكتوبر . !!؟؟












    رأي خنفوس الفول في موعد 23 أكتوبر . !!؟؟



    أقوال مأثورة : خوذ العلم من رؤوس الفكارن




    قاعدين على قلوب الشعب التونسي حتى اينوب ربي نعملولوا دستور


    [facebook]423783114351797[/facebook]



    لتحميل ومشاهدة الفيديو بالحجم الكبير على الرابط التالي






    sisko education

  2. #2

    رأي خنفوس الفول في موعد 23 أكتوبر . !!؟؟








    رأي خنفوس الفول في موعد 23 أكتوبر . !!؟؟


    خنفوس الفول اسم الشهرة على شبكة التواصل الاجتماعي الفايس بوك




    رد على تصريح خنفوس الفول من استاذ جامعي في القانون






    الأستاذ رافع بن عاشور يكتب لـ«الشروق» : ولاية المجلس الوطني التأسيسي وولاية السلط المنبثقة عنه تنتهي قانونيا وسياسيا بما لا يدعو للشك أو المجادلة يوم 22 أكتوبر 2012.

    وهذا الاستنتاج لا هو بالبدعة ولا هو بأسطورة منجمين بل هو ما اقتضاه التزام 15 سبتمبر 2011 وهو ما يفرضه استقراء النصوص القانونية. وعليه فإن التمديد في الولاية إلى ما بعد هذا التاريخ يجعل من المجلس التأسيسي ومن الرئاسة ومن الحكومة المؤقتتان سلطات فعلية فقدت مشروعيتها.

    تطرح نهاية المجلس الوطني التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه العديد من التساؤلات، وتثير جدلا ما انفك يتصاعد مع اقتراب موعد 23 أكتوبر. الأستاذ رافع بن عاشور وافانا في هذا الإطار بهذه المداخلة القيّمة.

    تعتمد الديمقراطية الدستورية، كما يعتمد النظام التمثيلي المنبثق عنها، على عدد من المبادئ الأساسية نذكر من بينها ومن أهمها مبدأ التجديد الدوري لولاية المنتخبين وتحديد مدة الولاية التمثيلية. فلكل ولاية تمثيلية نهاية محددة ومعلومة مسبقا، إذ أن الديمقراطية تتنافى والانتخاب مدى الحياة أو الولاية اللامحدودة.

    تعتمد الديمقراطية الدستورية، ومن أبرز ألأمثلة على ما نقول أن عميد الدساتير الحديثة، دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787، لم يكتف بتكريس مبدأ التجديد الدوري لولاية المنتخبين فقط بل ذهب أبعد من ذلك وأقر مبدأ قصر مدة الولاية ومبدأ تحديد إمكانية تجديدها من ذلك أن مدة ولاية النواب في مجلس الممثلين لا تجتاز السنتين في حين أن مدة ولاية رئيس الجمهورية حددت بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لا غير.

    أما في تونس، فقد أقر دستور 1959 مدة خمس سنوات بالنسبة لولاية النواب وبالنسبة لولاية رئيس الجمهورية. لكن وقع المس من هذا التحديد سنة 1975 لما عدل الدستور وأسند الفصل 39 رئاسة الجمهورية مدى الحياة إلى الرئيس الحبيب بورقيبة «بصفة استثنائية واعتبارا للخدمات الجليلة التي قدمها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة للشعب التونسي». فيما بعد، وبمقتضى التعديل الدستوري المؤرخ في 25 جويلية 1988، أقر مجددا تحديد إمكانية تجديد الترشح لرئاسة الجمهورية بمرتين متتاليتين، لكن التعديل الدستوري المؤرخ في غرة جوان 2002 أزال التحديد وفتح باب إمكانية الترشح بدون تحديد إضافة إلى تمديد السن القصوى للترشح من 70 إلى 75 سنة. وقد كان لهذا التلاعب بالنصوص الدستورية أسوأ الأثر إذ كانت من أبرز مظاهر الاستبداد ومصادرة حق صاحب السيادة، الشعب، في ممارسة حقه في الانتخاب الديمقراطي لممثليه.

    إثر ثورة الحرية والكرامة رجعت الأمور إلى نصابها. فقد كانت مدة ولاية رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة معلومة مسبقا. ففي أول الأمر حدد تاريخ نهاية مدة الولاية الرئاسية والحكومية ليوم 24 جويلية 2011، وهو اليوم الذي كان من المفروض أن تجرى خلاله انتخابات رئاسية. ثم، وإثر تغيير خارطة الطريق والتوجه نحو انتخابات مجلس وطني تأسيسي. على أن هذا الموعد تأجل ليوم 23 أكتوبر 2011 لما ارتأت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات أن موعد 24 جويلية غير كاف للاستعداد الجيد للانتخابات.

    وقد التزمت آنذاك السلط المؤقتة سياسيا وقانونيا بعدم الترشح للانتخابات (الفصول 11 و 15 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23/03/2011) ولكن أيضا بوضع حد لولايتها يوم تنصيب المجلس الوطني التأسيسي (الفصل الأول من المرسوم المذكور). وأوفت السلط المذكورة بالتزامها، إذ بادر الوزير الأول المؤقت بتقديم استقالته واستقالة حكومته منذ يوم 23 نوفمبر 2011 لرئيس الجمهورية المؤقت الذي كلفه بالاستمرار في تصريف الأمور العادية إلى يوم تشكيل الحكومة الجديدة. وفعلا، وبعد انتظار دام قرابة الشهر الكامل، تشكلت الحكومة المنتظرة وسلم الوزير الأول مقاليد السلطة لرئيس الحكومة الجديدة في حفل مشهود بقصر الحكومة بالقصبة. وعلى نفس المنوال تصرف رئيس الجمهورية المؤقت إذ غادر قصر قرطاج غداة انتخاب المجلس التأسيسي للرئيس الجديد وتم تسليم المهام في موكب التئم بقصر قرطاج كان مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لكل تونسي.

    أما ولاية المجلس التأسيسي فهي تخضع لثلاثة نصوص متباينة الطبيعة القانونية تتمثل في أمرين رئاسيين وإعلان سياسي.
    أول النصوص، ونذكره باعتبار أنه أول من وضع حدودا لولاية المجلس الوطني التأسيسي، هو الأمر عدد 582 لسنة 2011 المؤرخ في 20 ماي 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ليوم 24 جويلية 2011 الذي اقتضى فصله السادس : «يجتمع المجلس الوطني التأسيسي يومين بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه». لكن إثر تأجيل موعد الانتخابات ليوم 23 أكتوبر 2011 ألغيت أحكام هذا الأمر بالأمر عدد 998 لسنة 2011.

    النص الثاني، وهو المرجع، هو الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر 2011 الذي جاء فصله السادس مطابقا حرفيا للأمر السابق، علما أن هذا الفصل لم يثر عند صدور الأمر الأول أو الأمر الثاني أي جدل يذكر ولم يقع الطعن في شرعيته أمام المحكمة الإدارية. وقد توجع الناخبون يوم 23 أكتوبر 2011 لمكاتب الاقتراع على أساس هذا الأمر وقد حصل لديهم اقتناع راسخ أن ممثليهم منتخبون لسنة واحدة وأنهم لا يتمتعون بتفويض على بياض. فولايتهم محددة الموضوع (إعداد دستور للبلاد) ومحددة الأجل (سنة من تاريخ الانتخاب).

    رغم كل هذا الوضوح، تطالعنا منذ مدة أصوات تدعي أن المجلس التأسيسي غير مقيد وأنه غير ملزم باحترام هذه الظوابط القانونية المتصلة بموضوع ولايته وبآجالها مرددة دون خجل أن للمجلس سيادة مطلقة. وجوابا، وإن أقررنا جدلا أن المجلس هو فعلا سيد، فلا بد أن لا يغيب على الذهن أنه يمثل سلطة تأسيسية فرعية ولا كما يدعي بعضهم سلطة تأسيسية أصلية. فهذه الأخيرة هي السلطة السيدة الوحيدة في الدولة وهي بيد صاحب السيادة أي الشعب ولا يمكن لأي سلطة مهما كان مأتاها ومهما كانت طريقة تعيينها أن تستأثر بهذه السيادة. وكما أكد ذلك المجلس الدستوري الفرنسي لا سيادة لسلطة في مخالفة الإرادة الشعبية. فأعضاء المجلس التأسيسي ليسوا كما يظن بعضهم ممثلي الشعب أصحاب السيادة بل هم ممثلوا الشعب صاحب السيادة. وعليه فباعتبار أن المجلس الوطني التأسيسي سلطة تأسيسية فرعية فهو بالضرورة مقيد من حيث الصلاحيات ومن حيث المدة. وإذا أراد البعض تناسي ذلك لا بد من تذكيرهم أن الثورة لم تقم لتكريس سلطة محررة من جميع القيود تحدد حسب إرادتها طبيعة ولايتها ومدتها.

    هذا من وجهة نظر قانونية. فماذا عن وجهة النظر السياسية ؟

    إضافة إلى الأمرين الرئاسيين سالفي الذكر يوجد نص ثالث جاء مؤكدا ما تضمنه الأمران من تحديد لمهمة المجلس ومن ضبط لمدته. ولهذا النص طبيعة سياسية وهو يشكل التزاما إزاء الناخبين. هذا النص هو الإعلان حول المسار الانتقالي الصادر في 15 سبتمبر 2011 والموقع عليه من قبل أحد عشر ممثلا لأحزاب سياسية عضوة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بينهم راشد الغنوشي ومصطفى بن جعفر. ففي هذا الإعلان تعهد الممضون أسفله على أن لا تتجاوز فترة المجلس الوطني التأسيسي سنة واحدة حتى «تنصرف مختلف مؤسسات الدولة لمعالجة القضايا الأساسية العاجلة للبلاد» على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وكما يتضح فإن الالتزام لا غبار عليه وقد صدر الإعلان في قترة كان الجدل محتدما حول تنظيم استفتاء شعبي حول تقييد مدة المجلس بسنة واحدة ولذلك فإن إنكار هذا الالتزام هو من قبيل عدم الاكتراث بالناخبين واستبلاههم زيادة على كونه مناف لأبسط قواعد الأخلاقيات السياسية.

    ختاما يتبين مما سبق أن ولاية المجلس الوطني التأسيسي وولاية السلط المنبثقة عنه تنتهي قانونيا وسياسيا بما لا يدعو للشك أو المجادلة يوم 22 أكتوبر 2012. وهذا الاستنتاج لا هو بالبدعة ولا هو بأسطورة منجمين بل هو ما اقتضاه التزام 15 سبتمبر 2011 وهو ما يفرضه استقراء النصوص القانونية. وعليه فإن التمديد في الولاية إلى ما بعد هذا التاريخ يجعل من المجلس التأسيسي ومن الرئاسة ومن الحكومة المؤقتتان سلطات فعلية فقدت مشروعيتها.
    «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» (سورة المائدة الآية 11).

    «قد أفلح المؤمنون (...) الذين هم لعهدهم وأماناتهم راعون (...) أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» (سورة المؤمنون الآيات 8 و 10 و11).

    رافع بن عاشور ـ (أستاذ جامعي)
    جريدة الشروق - 06 سبتمبر 2012








    3isam46 تعليم قراية تونس عروض شغل رياضة تونسية وعالمية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190