مؤسسات الدولة


مقدّمة :
ينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
وتضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها. وتقوم على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. وتعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال. كما تضمن الجمهورية التونسية حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام. (الفصل 5 من الدستور).
ويتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي (الفصل 7 من الدستور).
وينص الدستور على أن "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون". كما أن حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة حسب ما يضبطه القانون (الفصلان 6 و 8 من الدستور).
السلطة التشريعية :
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء وينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. (الفصل 18 من الدستور)
ويتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ستّ سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم. (الفصل 19 من الدستور)
يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ويصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين العادية والقوانين الأساسية وكذلك على مشاريع قوانين الميزانية. (الفصل 28 من الدستور)
ويمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها إن تبيّن له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين 49 و58 من الدستور ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم. (الفصل 62 من الدستور)
وعلى إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 أكتوبر 2004 تحصلت على الـمقاعد 189 لمجلس النواب ستة أحزاب سياسية هي:
ـ التجمع الدستوري الديمقراطي : 152 مقعدا
ـ حركة التجديد : 3 مقاعد
ـ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : 14 مقعدا
ـ حزب الوحدة الشعبية : 11 مقعدا
ـ الحزب الاجتماعي التحرري : مقعدان
ـ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي : 7 مقاعد
وانعقدت يوم 16 أوت 2005 الجلسة الافتتاحية لمجلس المستشارين, وتضم هذه الغرفة الثانية للبرلمان 112 عضوا. وتبلغ نسبة النساء الأعضاء في مجلس النواب 22.7 فيما تبلغ نسبة التمثيل النسائي في مجلس المستشارين 15بالمائة.

السلطة التنفيذية :
ينص الفصل 37 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول".
ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريّا، ويجوز له أن يجدد ترشحه .
ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة لدى الدول الأجنبية.
ويوجه رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويُعلم بها مجلس النواب.
ويعيّن رئيس الجمهورية الوزير الأول، كما يعيّن، باقتراح من هذا الأخير، بقية أعضاء الحكومة
ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.
ويسند رئيس الجمهورية، باقتراح من الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
السلطة القضائية :
يضمن الدستور استقلال السلطة القضائية، حيث ينص في الفصل 65 منه على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".
وتتمّ تسمية القضاة بأمر رئاسي بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويضبط القانون تركيبته واختصاصاته .ويضم هذا المجلس وجوبا عضوين من لعنصر النسائي.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن النساء يمثلن أكثر من 24% من مجموع سلك القضاة.
ويستند التنظيم في هذا المجال إلى مبدأ التقاضي على درجتين، بما يدعم حقوق الدفاع ويوفر المزيد من الضمانات للمتقاضين. فهناك مجموعتان كبيرتان من المحاكم الممكن التقاضي لديها، وتضم المجموعة الأولى المحاكم المتخصصة (مجالس العرف والمحكمة العقارية) وتضم الثانية المحاكم غير المتخصصة (محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف). وتمثل محكمة التعقيب أعلى هيأة قضائية، ويتمثل دورها في النظر في صحة الأحكام الصادرة من الوجهة القانونية لا في وقائع القضايا.
والمحاكم الموجودة حاليا هي الآتية :
- محكمة تعقيب
- 10 محاكم استئناف
- 23 محكمة ابتدائي
- 83 محكمة ناحية