أمر عدد 2085 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية


إن رئيس الجمهورية،

أمر عدد 2085 لسنة 2009 يتعلق بضبط إجراءات التقاعد قبل بلوغ السن القانونية


باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 15 فيفري 2008،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية،

وعلى القانون عد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفبمر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المشار إليه أعلاه بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

الفصل 2 ـ يتم تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية من قبل الأعوان المنصوص عليهم بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المشار إليه أعلاه عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 ـ يتولى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري، حال انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 أعلاه، تجميع المطالب المقدمة إليه ودراستها والبت فيها خاصة على ضوء الوضعية الاجتماعية والصحية للعون المعني ومتطلبات ضمان السير العادي للعمل بالإدارة المعنية.

الفصل 4 ـ تحال المطالب المقترحة من قبل الوزير المعني على أنظار اللجنة المختصة المنتصبة بالوزارة الأولى وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 أعلاه.

الفصل 5 ـ تتركب اللجنة المختصة المكلفة بالبت في مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية من :

ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : رئيس،

ـ ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج : عضو،

ـ ممثل عن وزير المالية : عضو،

ـ ممثل عن الهيكل المعني : عضو،

ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : عضو.

تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.

الفصل 6 ـ تبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها بالاعتماد خاصة على ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني وذلك في حدود العدد الجملي المرخص فيه بالقانون عدد 39 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ تتولى الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني حال اتصالها بموافقة اللجنة إعداد قرار الإحالة على التقاعد وفقا لأحكام القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمشار إليه أعلاه وإحالته بصفة فورية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمشار إليه أعلاه وبلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.

ويتم ضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفقا لاتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالمالية والرئيس المدير العام للصندوق.

الفصل 9 ـ تتم تصفية الجرايات المسندة طبقا لأحكام القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمشار إليه أعلاه على أساس القواعد الجاري بها العمل في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 10 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جويلية 2009..

زين العابدين بن علي






منتديات تونيزيا كافيه
http://www.tunisia-cafe.com/vb